بأس به للراجل مطلقا ، فيجوز له السير في ظل المحمل
والسيارة ونحوهما .
وأما الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا
يمنع من صدق الاضحاء ( أي البروز للشمس ) عرفا ، كأن
كان قصيرا لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض
السيارات المكشوفة .
الثاني : أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والانفاق
والأشجار والجبال ونحوها ، وهذا جائز للمحرم ، راكبا كان
أم راجلا على الأظهر ، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس
بيديه وإن كان الأحوط ترك ذلك .
مسألة 270 : المراد من التظليل التستر من الشمس ،
ويلحق بها المطر على الأحوط ، وأما الريح والبرد والحر
ونحوها فالأظهر جواز التستر منها ، وإن كان الأحوط تركه ،
فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل
إذا لم تكن السماء ممطرة وإن كانت تحفظه من الرياح مثلا .
مسألة 271 : ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال