مسألة 274 : كفارة تقليم كل ظفر من اليد أو الرجل
مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة ، فإذا بلغها
- ولو في مجالس متعددة كانت كفارته شاة لكل من أظافير
اليدين وأظافير الرجلين .
نعم ، إذا كان تقليم أظافير اليدين والرجلين جميعا في
مجلس واحد فالكفارة شاة واحدة .
مسألة 275 : إذا قلم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتمادا
على فتوى من جوزه خطأ ، وجبت الكفارة على المفتي على
الأحوط .
24 - قلع الضرس مسألة 276 : ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع
الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفارة
شاة ، ولكن في دليله تأملا ، بل لا يبعد جوازه .