مسألة 264 : لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء ،
وكذلك في غير الماء على الأحوط ، والظاهر أنه لا فرق في
ذلك بين الرجل والمرأة .
والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه .
مسألة 265 : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على
الأحوط ، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر
والاضطرار .
20 - ستر الوجه للنساء مسألة 266 : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها
بالبرقع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك ، والأحوط أن
لا تستر وجهها بأي ساتر كان ، كما أن الأحوط أن لا تستر
بعض وجهها أيضا .
نعم ، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم ، ولا بأس