في كل إحرام . ويجزئ في الكفارة دم شاة .
22 - إخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط
- إلا لضرورة وإن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس
أو حك أو غيرها .
نعم ، الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الادماء ،
وكفارة إخراج الدم لغير ضرورة شاة على الأحوط
الأولى .
23 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه ، إلا أن تدعو
ضرورة إلى ذلك أو يتأذى ببقائه ، كما إذا انكسر بعض ظفره
وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه .