تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
في كل إحرام . ويجزئ في الكفارة دم شاة .
22 - إخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط - إلا لضرورة وإن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها . نعم ، الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الادماء ، وكفارة إخراج الدم لغير ضرورة شاة على الأحوط الأولى .
23 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه ، إلا أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذى ببقائه ، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه .
مناسك الحج — صفحة 136 | السيد علي الحسيني السيستاني