25 - حمل السلاح مسألة 277 : لا يجوز للمحرم لبس السلاح ، بل ولا حمله
على وجه يعد مسلحا على الأحوط ، والمراد بالسلاح كل ما
يصدق عليه لفظه عرفا ، كالسيف والبندقية والرمح دون
آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما .
مسألة 278 : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم ، ولا
بحمله إذا لم يعد مسلحا عرفا ، ومع ذلك فالترك أحوط .
مسألة 279 : تختص حرمة التسلح بحال الاختيار ، ولا
بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدو أو السرقة .
مسألة 280 : كفارة التسلح لغير ضرورة شاة على
الأحوط .
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .