تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
الشعر عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن ، وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من طعام ، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شئ عليه .
19 - ستر الرأس للرجال مسألة 262 : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه ، بالقناع أو الخمار أو الثوب ونحوها ، بل الأحوط أن لا يستره أيضا بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شئ عليه . نعم ، لا بأس بوضع عصام القربة على الرأس عند حملها ، وكذا لا بأس بتعصيبه بالمنديل ونحوه لمرض كالصداع . والمراد بالرأس هنا منبت الشعر ، ويلحق به الأذنان على الأقرب .
مسألة 263 : يجوز ستر الرأس بشئ من البدن كاليد ، والأولى تركه .
مناسك الحج — صفحة 131 | السيد علي الحسيني السيستاني