الشعر عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن ، وإذا أمر
المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو أكثر
فليتصدق بكف من طعام ، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه
فلا شئ عليه .
19 - ستر الرأس للرجال مسألة 262 : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء
منه ، بالقناع أو الخمار أو الثوب ونحوها ، بل الأحوط أن لا
يستره أيضا بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شئ عليه .
نعم ، لا بأس بوضع عصام القربة على الرأس عند
حملها ، وكذا لا بأس بتعصيبه بالمنديل ونحوه لمرض
كالصداع .
والمراد بالرأس هنا منبت الشعر ، ويلحق به الأذنان على
الأقرب .
مسألة 263 : يجوز ستر الرأس بشئ من البدن كاليد ،
والأولى تركه .