تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ضرورة تدعو إليها ، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء ، أو الغسل ، أو التيمم ، أو الطهارة من الخبث ، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين ، ونحو ذلك .
مسألة 260 : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة ، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل واحد مدان من الطعام . وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط . وإذا نتف شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام . ويجزي مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط . ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا .
مسألة 261 : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع
مناسك الحج — صفحة 130 | السيد علي الحسيني السيستاني