ضرورة تدعو إليها ، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم
غير قاصد له حال الوضوء ، أو الغسل ، أو التيمم ، أو
الطهارة من الخبث ، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من
إحدى الطهارتين ، ونحو ذلك .
مسألة 260 : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة
فكفارته شاة ، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة ، أو صوم
ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل واحد مدان من
الطعام .
وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة ،
وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط .
وإذا نتف شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم
مسكينا بكف من الطعام .
ويجزي مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد
فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط .
ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا .
مسألة 261 : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع