( الدشداشة ) مطلقا وإن لم يزرها أو يتدرعها .
نعم ، يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو
ما يشبهه على عاتقه ، ويلبس القباء أو نحوه مقلوبا ولا
يدخل يديه في يدي القباء ، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن
يكون الثوب مخيطا أو منسوجا أو ملبدا أو غير ذلك .
ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن
كانت من قسم المخيط كالهميان والمنطقة ، كما يجوز له
التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول
الأمعاء في الأنثيين .
ويجوز له أيضا أن يغطي بدنه ما عدا الرأس في حالة
الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط .
مسألة 243 : الأحوط أن لا يعقد المحرم الإزار في
عنقه ، بل لا يعقده مطلقا ، ولو بعضه ببعض ، ولا يغرزه
بإبرة ونحوهما ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا ، ولا بأس
بغرزه بالإبرة وأمثالها .
مسألة 244 : يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا