لخطبة النساء ، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلقته الرجعية ، كما
يجوز له طلاق زوجته .
8 - استعمال الطيب مسألة 237 : يحرم على المحرم استعمال الطيب شما
وأكلا وإطلاء وصبغا وبخورا ، وكذلك لبس ما يكون عليه
أثر منه ، والمراد بالطيب كل مادة يطيب بها البدن أو الثياب
أو الطعام أو غيرها ، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران
ونحوها ، حتى العطور المتعارفة كعطر الورد والياس
والرازقي وما يشبهها على الأظهر .
ويستثنى من الطيب ( خلوق الكعبة ) وهو طيب كان
يتخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة ، فلا يجب
على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه ، وإن
أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه .
مسألة 238 : يحرم على المحرم شم الرياحين وهي