تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
أو لبس ما يكون عليه أثر منه ، فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوما ، ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك ، وإن كان التكفير أحوط .
مسألة 241 : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص منها .
9 - لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل مسألة 242 : لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا يزره ( أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها ) أو يتدرعه ( أي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها ) كما لا يجوز له لبس السراويل وما يشبهه في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له أزار ، والأحوط لزوما أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبة والسترة والثوب العربي