أو لبس ما يكون عليه أثر منه ، فعليه كفارة شاة على
الأحوط لزوما ، ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا
ذلك ، وإن كان التكفير أحوط .
مسألة 241 : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من
الروائح الكريهة ، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص
منها .
9 - لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل
مسألة 242 : لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا يزره ( أي
يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها ) أو
يتدرعه ( أي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه
من الفتحات المخصصة لها ) كما لا يجوز له لبس السراويل
وما يشبهه في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له
أزار ، والأحوط لزوما أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة
كالقميص والقباء والجبة والسترة والثوب العربي