12 - لبس الخف والجورب للرجال مسألة 248 : يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطي
تمام ظهر قدمه كالجورب والخف ، إلا في حال الاضطرار ،
كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى لبس
الخف ، فإنه يجوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره على
الأحوط .
ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم ، كما يجوز له
ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال
الجلوس ، ولا كفارة في لبس الخف وشبهه مطلقا .
وأما لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفارة فيه على
المتعمد على الأحوط ، والكفارة دم شاة .
ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام
ظهر القدم للنساء
مناسك الحج — صفحة 123
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٢٣