القفازين أي الكفوف فإنه لا يجوز لها أن تلبسها في
يديها .
مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا يحرم عليه
لبسه ، وجبت عليه كفارة شاة حتى ولو كان مضطرا إلى
ذلك على الأحوط ، ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة ،
وكذا لو تعدد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض
ولبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصنف ، بل
وكذا مع اتحادها على الأحوط .
10 - الاكتحال مسألة 246 : الاكتحال على قسمين :
1 - أن يكون الاكتحال بالكحل الأسود ، أو أي كحل
آخر يعد الاكتحال به زينة عرفا ، وهذا حرام على المحرم إذا
قصد به الزينة على الأظهر ، بل مطلقا على الأحوط ، نعم
لا بأس بالاكتحال به في حال الاضطرار لغرض التداوي
والعلاج .