نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتخذ للشم ، سواء التي
يصنع منها الطيب كالياسمين والورد وغيرها ، ويستثنى
منها بعض أقسامها البرية كالشيح والقيصوم والخزامي
الإذخر وأشباهها ، فإنه لا بأس بشمها على الأظهر .
وأما الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح
والسفرجل والنعناع فيجوز للمحرم أكلها ، ولكن الأحوط
الامساك عن شمها حين الأكل .
وكذلك الحال في الأدهان الطيبة ، فإن الأظهر جواز أكل
ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفا ، ولكن الأحوط أن
يمسك عن شمها حين الأكل .
مسألة 239 : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه
من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان
هناك من يبيع العطور ، وعليه أن يمسك على أنفه من
الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ، نعم لا بأس بشم خلوق
الكعبة على ما تقدم .
مسألة 240 : إذا تعمد المحرم أكل شئ من الطيب ،