2 - أن يكون الاكتحال بغير الكحل الأسود وما يعد
مثله في التزين به ، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة ،
وإلا فالأحوط تركه ، ولا كفارة في الاكتحال مطلقا ، وإن
كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحل له .
11 - النظر في المرآة مسألة 247 : لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة ،
ويجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام
وجود حاجب عليه ، أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من
السيارات ونحو ذلك ، وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام
الصقيلة التي تفيد فائدتها .
ويستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدد التلبية .
وأما النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به ، نعم الأحوط
الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفا .