7 - عقد النكاح مسألة 233 : يحرم على المحرم التزويج لنفسه ، أو
لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرما أم كان محلا ، وسواء أكان
التزويج دوام أم كان تزويج انقطاع ، ويفسد العقد
في جميع هذه الصور .
مسألة 234 : إذا عقد لمحرم امرأة فدخل بها ، فعلى كل
من العاقد والرجل والمرأة كفارة بدنة ، إذا كانوا عالمين بالحال
حكما وموضوعا وإذا كان بعضهم عالما دون بعض فلا
كفارة على الجاهل ، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد
والمرأة محلين أو محرمين .
مسألة 235 : لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح
ويحضر وقوعه على المشهور ، والأحوط الأولى أن يتجنب
أداء الشهادة عليه أيضا وإن تحملها محلا .
مسألة 236 : الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم