6 - الاستمناء مسألة 232 : الاستمناء على أقسام :
1 - الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها ،
وهو حرام مطلقا ، وحكمه في الحج حكم الجماع ، وكذا في
العمرة المفردة على الأحوط ، فلو استمنى كذلك في إحرام
الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة ، ولزمه
إتمامه وإعادته في العام القابل ، ولو فعل ذلك في عمرته
المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفارة ، وإتمام
العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط .
2 - الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو
النظر إليها ، وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة .
3 - الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو
بالخيال أو ما شاكل ذلك ، وهذا محرم على المحرم أيضا ،
ولكن الأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه .
مناسك الحج — صفحة 115
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١١٥