فعل ذلك فأمنى لزمته كفارة بدنة ، ومع العجز عنها فشاة ،
وعليه أن يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان مستتبعا للامناء ،
بل مطلقا على الأحوط الأولى .
ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة على
الأحوط وهي بدنة .
وأما إذا نظر إليها بغير شهوة
فأمنى فلا كفارة عليه .
مسألة 230 : إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظرا لا يحل
له ، فإن لم يمن فلا كفارة عليه ، وإن أمنى وجبت عليه
الكفارة ، والأحوط إن كان موسرا أن يكفر ببدنة ، وإن كان
متوسط الحال أن يكفر ببقرة ، وأما الفقير فتجزئه الشاة على الأظهر .
مسألة 231 : يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث
إليها ومجالستها ونحو ذلك ، وإن كان الأحوط ترك
الاستمتاع منها مطلقا .