يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة ، وإذا قبلها لا
عن شهوة وجبت عليه الكفارة أيضا على الأحوط وهي
شاة .
مسألة 227 : إذا قبل المحل زوجته المحرمة فالأحوط أن
يكفر بدم شاة .
4 - مس النساء مسألة 228 : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته أو
يحملها أو يضمها إليه عن شهوة ، فإن فعل ذلك فأمنى أو
لم يمن لزمه كفارة شاة ، فإذا لم يكن المس والحمل والضم
عن شهوة فلا شئ عليه .
5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها مسألة 229 - لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته ، وإن