الكفارة ، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب
الكفارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان ،
ويستثنى من ذلك موارد :
1 - ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة حتى رجع
إلى بلاده وواقع أهله .
2 - ما إذا نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل
باعتقاد الفراغ منه .
3 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة
أو أكثر .
4 - ما إذا ادهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جهل ،
ويأتي جميع ذلك في محالها .
3 - تقبيل النساء مسألة 226 : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ،
فلو قبلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة ، وإذا لم