الإعادة ، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع
من طواف النساء ، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا .
مسألة 223 : من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة
المفردة ، وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ، ولا تفسد
عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله بطلت
عمرته ، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج
إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة ،
ولا يجزئه الاحرام من أدنى الحل على الأحوط ، والأحوط
له إتمام العمرة الفاسدة أيضا .
مسألة 224 : إذا جامع المحل زوجته المحرمة ، فإن
كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنة ، وإن كانت مكرهة
فلا شئ عليها ووجبت الكفارة على زوجها على الأحوط .
بل الأحوط أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الأولى أيضا .
مسألة 225 : إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا
صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة .
وهذا الحكم يجزي أيضا في المحرمات الآتية التي توجب