تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الإعادة ، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء ، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا .
مسألة 223 : من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة ، وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته ، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة ، ولا يجزئه الاحرام من أدنى الحل على الأحوط ، والأحوط له إتمام العمرة الفاسدة أيضا .
مسألة 224 : إذا جامع المحل زوجته المحرمة ، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنة ، وإن كانت مكرهة فلا شئ عليها ووجبت الكفارة على زوجها على الأحوط . بل الأحوط أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الأولى أيضا .
مسألة 225 : إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة . وهذا الحكم يجزي أيضا في المحرمات الآتية التي توجب