كفارات الصيد مسألة 207 : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة
الوحش بقرة ، وكذا في قتل حمار الوحش على الأحوط ، وفي
قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط .
مسألة 208 : من أصاب شيئا من الصيد فإن كان فداؤه
بدنة ولم يجد ما يشتريها به فعليه إطعام ستين مسكينا ، لكل
مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، وإن كان
فداؤه بقرة ولم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام
تسعة أيام ، وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطعم عشرة
مساكين ، فإن لم يقدر ثلاثة أيام .
مسألة 209 : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها
حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي العصفور
والقبرة والصعوة مد من الطعام على الأظهر ، وفي قتل غير ما
ذكر من الطيور كالحمامة ونحوها شاة ، وفي فرخه حمل أو