1 - الحيوانات الأهلية وإن توحشت كالغنم والبقر
والإبل ، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج حتى
الدجاج الحبشي ( الغرغر ) ، فإنه يجوز له ذبحها ، كما لا بأس
بذبح ما يشك في كونه أهليا .
2 - ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع
والحيات وغيرهما ، فإنه يجوز له قتله .
3 - سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم ، فيجوز قتلها
أيضا .
4 - الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب
والفأرة ، فإنه يجوز قتلها مطلقا . ولا كفارة في قتل شئ مما
ذكر ، كما لا كفارة في قتل السباع مطلقا إلا الأسد على
المشهور .
وقيل بثبوت الكفارة وهي القيمة في قتل ما لم يرده منها .
مسألة 206 : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب
والحدأة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .