مسألة 202 : لا يجوز للمحرم أكل شئ من الصيد وإن
كان قد اصطاده المحل في الحل ، كما يحرم على المحل على
الأحوط ما اصطاده المحرم في الحل فقتله بالاصطياد أو
ذبحه بعد اصطياده ، وكذلك يحرم على المحل ما اصطاده أو
ذبحه المحرم أو المحل في الحرم .
مسألة 203 : يثبت لفرخ الصيد البري حكم نفسه ،
وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم ،
والأحوط أن لا يعين غيره على ذلك أيضا .
مسألة 204 : الأحكام المتقدمة كما ذكرنا إنما تختص
بصيد البر ، ومنه الجراد ، وأما صيد البحر فلا بأس به ،
والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك ، وأما ما
يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبري ولا بأس بصيد ما
يشك في كونه بريا على الأظهر .
مسألة 205 : كما يحرم على المحرم صيد البر كذلك يحرم
عليه قتل شئ من الدواب وإن لم يكن من الصيد ،
ويستثنى من ذلك موارد :