مسألة 214 : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى
كل واحد منهم كفارة مستقلة .
مسألة 215 : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ،
فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان .
مسألة 216 : إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم
وجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ،
ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقا كما تقدم ،
وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل
دخول الحرم على الأحوط .
مسألة 217 : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد
وأكله بين العمد والسهو والجهل .
مسألة 218 : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد لخطأ أو
نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه ، وكذلك في العمد إذا
كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد
الاحرام ، وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في إحرام
واحد فلا تجب الكفارة بعد المرة الأولى ، بل هو ممن قال الله