جدي ، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرك حكم الفرخ ،
وإذا كان فيه فرخ لا يتحرك ففيه درهم ، وكذا إذا كان مجردا
عن الفرخ على الأحوط ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة أو كف
من الطعام ، والثاني أفضل ، ومع التعدد تتعدد الكفارة إلا
إذا كان كثيرا عرفا فإن فيه شاة .
مسألة 210 : في قتل اليربوع والقنفذ والضب جدي ،
وفي قتل العظاية كف من الطعام .
مسألة 211 : في قتل الزنبور متعمدا اطعام شئ من
الطعام ، وإذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه .
مسألة 212 : إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم
فعليه الفداء ، أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته ، وإذا
أصابه المحل في الحرم فعليه القيمة ، إلا في الأسد فإن فيه
كبشا على الأظهر ، وإذا أصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع
بين الكفارتين .
مسألة 213 : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا
كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها .