تعالى فيه : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) .
2 - مجامعة النساء مسألة 219 : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة
التمتع ، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج قبل الاتيان
بصلاة طواف النساء .
مسألة 220 : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا ،
عالما عامدا ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد
عمرته ، ووجبت عليه الكفارة ، وهي على الأحوط جزور أو
بقرة ، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم ،
والأحوط أن يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في
العام القابل .
مسألة 221 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو
دبرا ، عالما عامدا ، قبل الوقوف بالمزدلفة ، وجبت عليه
الكفارة وإتمام الحج وإعادته في العام القابل ، سواء كان