( 25 ) حمل السلاح .
1 - الصيد البري مسألة 199 : لا يجوز للمحرم استحلال شئ من صيد
البر ، سواء في ذلك اصطياده وقتله وجرحه وكسر عضو منه ،
بل ومطلق إيذائه ، كما لا يجوز ذلك للمحل في المحرم أيضا ،
والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهل لعارض ،
ولا فرق فيه بن أن يكون محلل الأكل أم لا على الأظهر .
مسألة 200 : تحرم على المحرم إعانة غيره - محلا كان أو
محرما - على صيد الحيوان البري ، حتى بمثل الإشارة إليه ،
بل الأحوط عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم
استحلاله من الصيد .
مسألة : 201 : لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري
والاحتفاظ به ، سواء اصطاده هو - ولو قبل إحرامه - أم غيره
في الحل أم في الحرم .