ويجوز ذلك للنساء والأطفال بلا كفارة .
والمعلم الذي مع النساء ، المنحصر حفظه لهن بركوبه في
السيارة المظللة معهن يجوز له الركوب ، وكذا سائق السيارة لو
يخاف عليها إن فارقها ، وتجب عليهما في الفرضين الفدية .
ولو لم تتيسر للحاج طائرة أو باخرة أو سيارة إلا مظللة ،
أو لم يتمكن من الركوب في المكشوفة لمرض ، فلا يوجب ذلك
سقوط الحج ، وإنما يلزم عليه الفدية .
والروابط الحديدية التي تربط جانبي السيارة المكشوفة ،
لا يتحقق بها التظليل .
وكلما اضطر إلى التظليل وجبت عليه الفدية وهي شاة ،
ويكتفي بالفدية الواحدة في الاحرام الواحد وإن تعدد التظليل ،
وإن كان الأحوط مع التمكن أن يفدي لكل يوم شاة .
الحادي والعشرون : إخراج الدم من بدنه - لا من بدن
الغير - سواء كان بالفصد ، أو الحجامة ، أو السواك ، أو الحك
الذي يعتاد خروج الدم به ، أو غير ذلك ، إلا مع الضرورة .