الاحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الاحرام . والأولى
الاجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشعث أغبر كما تقدم .
الثامن عشر : تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة ،
والمراد به منابت الشعر والأذنان ، ولا فرق بين أن يغطي كل
الرأس ، أو بعضه ، وذلك بكل ساتر ملاصق له حتى الطين ،
والحناء ، واللصقة ، والارتماس في الماء ، أو في مائع آخر ، أو
حمل شئ عليه ، ونحو ذلك على الأحوط . والأحوط للنساء
عدم الارتماس .
والأحوط الأولى ترك ستره بشئ من البدن كاليد ، وإن
كان الأظهر جوازه . وأما مسح الرأس باليد عند صب الماء
عليه حين الغسل ، وغيره ، فلا يكون تغطية .
( ملحوظة ) : قد يشاهد أن بعض الحجاج المحرمين ،
يحملون أمتعتهم على رؤوسهم ، وإلى ذلك نلفت أنظار الحجاج
الكرام ، فإن هذا ينافي الاحرام .
يجوز للمحرم أن ينام على رأسه ، وإن استوجب ذلك