ويجوز لها لبس عباءتها وستر وجهها بها ، ولكن تحافظ
على ابعاد العباءة عن وجهها ، كما يجوز لها ستر بعض الوجه
مقدمة لستر الرأس في الصلاة ، ولا بد حينئذ من كشفه بعد
الفراغ من الصلاة فورا .
العشرون : التظليل حال السير في النهار للرجال فوق
الرأس بمثل : الهودج ، والشمسية ، ونحوهما . ولا فرق في ذلك
بين الراكب والراجل على الأحوط . والأحوط اجتناب مطلق
التظليل عن أحد جانبيه ، وإن كان جواز المشي في ظل المحمل
وما لا يكون فوق رأسه لا يخلو عن قوة .
والأحوط عدم الاستظلال بطرف الثوب أو الشمسية
ونحوهما ، ولو لم يكن فوق رأسه .
ويجوز التظليل حال النزول وإن تردد في أشغاله ولا
يجلس في مكان ، وإن كان الأحوط ترك ذلك في حال التردد .
وكذا يجوز التظليل لضرورة ، كبرد شديد ، أو حر كذلك ، أو
لمطر ولكن يكفر .