ومن الضرورة حك الجرب وشق الدمل وعصرها إن كان يتألم
منها لو تركها بدون ذلك ، وفدية إخراج الدم شاة على
الأحوط .
الثاني والعشرون : قلع الضرس إن كان مدميا ، أما
حال الاضطرار فيجوز ، ويكفر على الأحوط بشاة .
الثالث والعشرون : تقليم الأظافر ، ولو ظفرا واحدا ،
أو بعض ظفر ، إلا مع الأذية ، كما لو انكسر بعض الظفر
أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح إلى تقليم الظفر ،
فيجوز حينئذ تقليمه ، وعليه فدية مد .
الرابع والعشرون : لبس السلاح ، كالسيف ، والخنجر ،
والمسدس ، والبندقية ، وغيرها ، مما يعد سلاحا على وجه
يصدق على حامله ، أنه متسلح .
ولو لم يصدق عليه التسلح ، كالسكينة الصغيرة التي
يستعملها الحاج ، لشؤونه الخاصة ، فلا بأس بذلك .
والأحوط عدم حمل السلاح الظاهر وإن لم يلبسه .