تغطية جهة من رأسه ، كما ويجوز أن يفيض الماء على رأسه ، أو
يقف تحت الدوش حين الاغتسال ، وكما يجوز له حك رأسه لو
كان يتحرز من سقوط الشعر ، ويعلم بعدم وقوعه .
ولا بأس عليه لو ستر رأسه نسيانا ، ولكن يجب عليه
كشفه حين الالتفات فورا بدون تأخير .
وتجب الفدية لتغطية الرأس بشاة ، وإن كانت لضرورة ،
وتتعدد الفدية كلما تعدد الستر ، فكلما ستر رأسه يجب
عليه شاة ، خصوصا بلا عذر وخصوصا مع تعدد المجلس .
التاسع عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وغيره ، مما
يلصق على الوجه كلا أو بعضا ، حتى في حال النوم .
ويجوز أن تنام على وجهها وإن استوجب ذلك تغطيته ،
كما يجوز لها أن تستر وجهها ببرقع ( بوشية ) بحيث يكون
بعيدا عن وجهها .
ويجوز لها إسدال قناع ونحوه على وجهها إلى ما يحاذي
أنفها فقط ، ولو زادت على ذلك لزمتها كفارة شاة .