الخامس والعشرون : قلع كل نابت في الحرم ، وقطعه .
ويستثنى من ذلك ( ( الأذخر ) ) وهو نبت معروف ، وكذا
يستثنى النخل ، والفواكه ، وما كان الإنسان قد غرسه هو
بنفسه ، أو كان نابتا في ملكه ، أو في منزله إن نبت بعد
نزوله فيه .
ولا بأس بأن يرعى بعيره في الحرم فيأكل من حشيشه ،
ولكن لا يجوز له الاحتشاش على الأقوى .
وكفارة قطع الحشيش الاستغفار .
ولو أمكنه الاستقراض للفدية بغير حرج ، وجب الذبح
بمكة ، وإلا فيذبحه عند أهله لو لم يتمكن من إرسال الفدية إلى
مكة .
وكل مورد كان الفداء شاة فيجوز أن يفدي بمعز اختيارا .
مناسك الحج — صفحة 86
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٨٦