طيبة .
ويجوز ذلك لو كان لضرورة ، كتشقق الجلد مثلا ، أو كان
دواء لألم في بدنه ، ولا كفارة عليه غير الاستغفار .
السادس عشر : إزالة الشعر مطلقا ، سواء كان من بدنه
أو بدن غيره ، حتى بعض الشعر ، إلا لضرورة ، مثل كثرة
القمل ، أو الصداع ، أو الشعرة المؤذية في عينه ، فحينئذ تجوز
الإزالة وتلزمه الفدية ، بخلاف ما لو كان قد أزالها عن غيره ،
فلا فدية عليه ، ولكن لا يجوز ذلك ولو كان الغير محلا .
ولا بأس بأن يحك المحرم جسده ، ولكن بشرط أن
يتحرز من سقوط الشعر بسبب الحك .
ولا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد ، حال
الوضوء ، أو الغسل لو كان التخليل على المتعارف ، ولم يكن
مظنة للسقوط ، نعم لو كان التخليل خارجا عن المتعارف
فيشكل ، والأحوط الفداء بكفين من الطعام .
السابع عشر : الحناء على الأحوط ، والأولى تركه قبل