الأحوط إن كان المحل الأول أحفظ .
أما التي لا تتكون من جسده فيجوز قتلها ، كالقرادة
مثلا . نعم لا يجوز نقلها من جسم البعير ، أما من جسم
الإنسان فلا مانع من نقلها أو قتلها .
ويجوز قتل البق والبرغوث وسائر الحشرات الأخرى
دفاعا عن نفسه ، والأحوط الاجتناب ، خصوصا في الحرم .
الرابع عشر : التختم ، وهو لبس الخاتم للزينة ، ولا بأس
بلبسه للسنة ، أي للاستحباب الشرعي ، وتفترقان بالنية .
والأحوط الأولى الاجتناب عن مطلق التزين ، والأحوط
الاجتناب في الاحرام عن كل ما ينافي كونه أشعث أغبر .
ويحرم على المرأة حال الاحرام لبس الحلي للزينة ، إلا
الذي قد اعتادت لبسه قبل الاحرام ، فلا بأس به بشرط أن لا
تظهره لزوجها أو لأحد محارمها إلا للضرورة .
الخامس عشر : الادهان ، بأن يطلي جسده بالسمن ، أو
الزيت ، أو غيرهما من الأدهان ، حتى ولو لم تكن فيه رائحة