الحادي عشر : الفسوق ، وهو الكذب بأي نحو كان ،
والسباب . وكذا المفاخرة ، وإظهار الفضائل لنفسه وسلبها عن
الغير ، وإثبات الرذائل للغير وسلبها عن نفسه ، ونحوه البذاء ،
وهو الكلام البذئ واللفظ القبيح .
ولا تجب عليه الكفارة بذلك إلا الاستغفار ، ولا يفسد
إحرامه .
الثاني عشر : الجدال ، وهو قول : ( ( لا والله ) ) و ( ( بلى
والله ) ) ، حتى مع عدم الخصومة على الأحوط ، والأحوط إلحاق
مطلق اليمين بالله تعالى بهما .
ويجوز ذلك مع الضرورة لاثبات حق ، أو دفع باطل ، أو
اظهار مودة ، أو إكرام مؤمن .
الثالث عشر : قتل ما يتكون في جسده من الهوام ،
كالقمل . ولا فرق في كيفية القتل بين ما يكون بفعله مباشرة أم
تسبيبا ، بدواء مثلا ، أو إلقائه عن بدنه ليكون معرضا للقتل ،
بل نقله من محله إلى محل آخر يكون معرضا لسقوطه على