لون منها بشرط أن لا تحسب زينة .
ولا بأس بتغطية ظهر القدم ، بمثل الجلوس عليها ، أو إلقاء
طرف الرداء ، أو الإزار ، أو الغطاء حال المشي ، أو الجلوس ، أو
النوم عليها .
التاسع : الاكتحال بالسواد لو كان زينة للعينين ، وإن لم
يقصد به الزينة ، والأحوط الاجتناب عن مطلق الاكتحال
للزينة ، ولو اكتحل فلا كفارة عليه إلا الاستغفار .
العاشر : النظر في المرآة مطلقا ، سواء قصد به التزيين أم
لم يقصد ، ولو نظر فيها استحب له تجديد التلبية .
ولا بأس بالنظر فيها لو اقتضت الضرورة ، وذلك كما
لسائق السيارة .
ولا بأس أيضا بالنظر في الماء الصافي وكلما كان حاكيا
لجسمه من المائعات أو غيرها ، وكذا لا بأس بلبس المنظرة
( النظارات ) إن لم تكن زينة .
ولو نظر في المرآة فلا كفارة عليه إلا الاستغفار .