مع الحاجة إليه .
ويجوز عقده ، كما يجوز عقد المنطقة والهميان ، والأحوط
في رباط الفتق الفداء بشاة .
د - الحذاء الذي لا يستر ظهر القدم .
هذا كله للرجال ، أما النساء فيجوز لهن لبس المخيط
مطلقا إلا القفازين - بالضم والتشديد - أي الكفوف ، فلا يجوز
للمرأة أن تلبسهما .
الثامن : لبس الرجل الخف ، والجورب ونحوهما ، مما
يغطي ظهر القدم ، مثل ( ( البوتين ) ) و ( ( الچزمة ) ) و ( ( السباط ) ) .
نعم يجوز له إذا لم يجد النعل العربية أن يلبس الخف ، لكن بعد
شق ظهره على الأحوط ، وإظهار ظهر القدم .
ويجوز للمرأة أن تلبس الجورب والخف وغيرهما .
أما في زماننا هذا ، فالمناسب للاحرام الأحذية المصنوعة
من المطاط ( الإسفنج ) التي هي غير مخيطة ولا تستر
ظهر القدم ، ولا يشترط فيها أن تكون بيضاء ، فيجوز لبس أي