17 - الادهان
مسألة 257 : لا يجوز للمحرم الادهان لو كان بما فيه
رائحة طيبة ، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج .
مسألة 258 : كفارة الادهان بالطيب شاة إذا كان عن علم
وعمد وكان بما فيه المسك أو العنبر أو الزعفران أو الورس أو
العود أو الكافور ، ولا تجب الكفارة للتدهين بما ليس فيه واحد
من ما ذكر - أو كان عن جهل . 18 - إزالة الشعر عن البدن
مسألة 259 : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو
بدن غيره المحرم أو المحل ، وتستثنى من ذلك حالات أربع :
1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك . 2 - أن
تدعو ضرورة إلى إزالته . كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو
نحو ذلك . 3 - أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم