تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
13 - الكذب والسب
مسألة 249 : الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال ، لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام ، والمراد من الفسوق في قوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ، هو الكذب والسب والتفاخر وهو إظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب ، وهو على قسمين : الأول : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين ، وهذا محرم في نفسه . الثاني : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير ، وحطا من كرامته ، وهذا لا بأس به في نفسه ولكن يحرم على المحرم . 14 - الجدال
مسألة 250 : لا يجوز للمحرم ، وهو قول ( لا والله و ( بلى والله ) مرة واحدة في اليمين الكاذبة والتكرار ثلاثا في الصادقة والأحوط الأولى ترك الحلف حتى بغير هذه
مناسك الحج — صفحة 96 | السيد محمد صادق الروحاني