13 - الكذب والسب
مسألة 249 : الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال ،
لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام ، والمراد من الفسوق في
قوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ، هو
الكذب والسب والتفاخر وهو إظهار الفخر من حيث الحسب
أو النسب ، وهو على قسمين : الأول : أن يكون ذلك لاثبات
فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين ، وهذا محرم
في نفسه . الثاني : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون
أن يستلزم إهانة الغير ، وحطا من كرامته ، وهذا لا بأس به في
نفسه ولكن يحرم على المحرم . 14 - الجدال
مسألة 250 : لا يجوز للمحرم ، وهو قول ( لا والله
و ( بلى والله ) مرة واحدة في اليمين الكاذبة والتكرار ثلاثا
في الصادقة والأحوط الأولى ترك الحلف حتى بغير هذه