تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
البرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم وأما دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط . 16 - التزين
مسألة 254 : يحرم على المحرم التزين ولكن لا يحرم التختم بقصد الزينة ، ويكره ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى .
مسألة 255 : لا يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا وقصد به التزين ، وأولى بالجواز ما إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه .
مسألة 256 : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، وعلى الرجال ، وإلا لا يحرم .