البرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك
ضرر يتوجه منهما على المحرم وأما دفعهما فالأظهر جوازه
وإن كان الترك أحوط . 16 - التزين
مسألة 254 : يحرم على المحرم التزين ولكن لا يحرم
التختم بقصد الزينة ، ويكره ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ،
وكفارته شاة على الأحوط الأولى .
مسألة 255 : لا يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد
زينة خارجا وقصد به التزين ، وأولى بالجواز ما إذا لم يكن
زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه .
مسألة 256 : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ،
وعلى الرجال ، وإلا لا يحرم .