المحرم بذلك . 4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد
حين الوضوء أو الاغتسال .
مسألة 260 : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة
فكفارته شاة ، على الأحوط ولا يبعد التخيير الآتي وإذا حلقه
لضرورة فكفارته شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة
مساكين ، لكل واحد مدان من الطعام ، وإذا نتف المحرم شعره
النابت تحت إبطيه فكفارته شاة ، وإذا نتف أحد إبطيه فكفارته
اطعام ثلاثة مساكين ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره
محرما كان أم محلا .
مسألة 261 : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر
عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن ، وإذا أمر المحرم يده
على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرتان فليتصدق
بكف من طعام ، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شئ عليه .