19 - ستر الرأس للرجال
مسألة 262 : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ، ولو جزء
منه بثوب ونحوه والأحوط عدم ستره بما لا يتعارف الستر به
كالطين وإن كان عدم البأس به . ولا بأس بستره بحبل القربة ،
وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع ، وكذلك لا
يجوز ستر الأذنين .
مسألة 263 : يجوز ستر الرأس بشئ من البدن كاليد ،
والأولى تركه .
مسألة 264 : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء وكذلك
في غير الماء على الأحوط ، الأولى ولا فرق في ذلك بين الرجل
والمرأة على الأحوط .
مسألة 265 : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة ، والظاهر
عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار .