الألفاظ .
مسألة 251 : يستثنى من حرمة الجدال أمران : الأول : أن
يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل .
الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمرا آخر
كاظهار المحبة والتعظيم كقول القائل : لا والله لا تفعل ذلك .
مسألة 252 : لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في
قوله ، ولكنه يستغفر ربه ، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرة
الثانية ، وإلا كان عليه كفارة شاة ، وأما إذا كان الجدال عن
كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى ، وشاة أخرى للمرة
الثانية ، أو بقرة ، وبدنة للمرة الثالثة ولا يبعد كفاية البقرة . 15 : قتل هوام الجسد
مسألة 253 : لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا إلقاؤه من
جسده ، لا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر ، وإذا قتله
فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير ، أما البق
و