20 - ستر الوجه للنساء
مسألة 266 : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها
بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك .
مسألة 267 : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن
تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو
ذقنها .
مسألة 268 : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط . الأولى
ولا تجب الكفارة على الأظهر .
21 - التظليل للرجال
مسألة 269 : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره
بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة
ونحوها ، ولا بأس بالسير تحت السحابة المانعة من شروق
الشمس ، ويختص حرمة التظليل بالراكب ولا يحرم على