لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من
السيارات على الأظهر ، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد
التلبية ، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن
للزينة ، والأولى الاجتناب عنه ، وهذا الحكم لا يجري في سائر
الأجسام الشفافة ، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام
الصقيلة الأخرى . 12 - لبس الخف والجورب
مسألة 248 : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف
والجورب ، وكفارة ذلك شاة على الأحوط الأولى ولا بأس
بلبسهما للنساء ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت
الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ،
ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس . بل ولبس من غير
مخيط .