10 - الاكتحال
مسألة 246 : الاكتحال على صور :
1 - أن يكون بكحل أسود ، مع قصد الزينة وهذا حرا على
المحرم قطعا ، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى .
2 - أن يكون بكحل أسود ، مع قصد الزينة .
3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة ، والأظهر
الاجتناب في هاتين الصورتين ، كما أن الأحوط الأولى التكفير
فيهما .
4 - الاكتحال بكحل غير أسود ، ولا يقصد به الزينة ، ولا
بأس به ، ولا كفارة عليه بلا إشكال . 11 - النظر في المرآة
مسألة 247 : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ،
وكفارته شاة على الأحوط الأولى ، وكذا إذا كان النظر فيها