والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع ، وهو كل
ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان ، والأظهر الاجتناب عن كل
ثوب مخيط ، ويستثنى من ذلك ( الهميان ) ، وهو ما يوضع فيه
النقود للاحتفاظ بها ويشد على الظهر أو البطن ، فإن لبسه
جائز وإن كان من المخيط ، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام
المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في
الأنثيين ، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف
ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره .
مسألة 243 : الأظهر أن لا يعقد الإزار في عنقه ، ولكن له
أن يعقده بوسطه ، وأن يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط الأولى
أن لا يعقد الرداء أيضا ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها .
مسألة 244 : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا
القفازين وهو لباس خاص يلبس لليدين .
مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه
عليه فكفارته شاة ، والأظهر لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه
للاضطرار .