مسألة 239 : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من
الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان هناك من
يبيع العطور ، ولكن الأحوط لزوما أن يمسك على أنفه من
الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ، ولا بأس بشم خلوق الكعبة
وهو نوع خاص من العطر .
مسألة 240 : إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح
الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ، ولكن في ثبوت الكفارة
في غير الأكل والتدهين إشكال ، وإن كان الأظهر عدم وجوب
التكفير .
مسألة 241 : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من
الروائح الكريهة . نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص من
ذلك . 9 - لبس المخيط للرجال
مسألة 242 : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء