الشهادة على العقد السابق أيضا ، ولكن دليله غير ظاهر .
مسألة 236 : الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء ،
نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية ، وبشراء الإماء ،
وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع ، والأحوط أن لا يقصد
بشرائه الاستمتاع حال الاحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته ،
بشرائه الاستمتاع حال الاحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته ،
وكذا قبوله التحليل . 8 - استعمال الطيب
مسألة 237 : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود
والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل ، وكذلك
لبس ما يكون عليه أثر منها ، والأحوط الاجتناب عن كل
طيب . وإن كان الأظهر عدم لزومه .
مسألة 238 : لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح
والسفرجل ، ولكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوط
الأولى .